الحراك الإخباري - الوظيفة العمومية تدرس إمكانية "رد الاعتبار" للموظف المعاقب ...

الوظيفة العمومية تدرس إمكانية "رد الاعتبار" للموظف المعاقب ...

منذ يوم|الأخبار


اعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، عن امكانية إدراج آليات ، تمكن الموظف المعاقب ، من الاستفادة من حق" رد الاعتبار"، بعد مرور فترة زمنية، وفق شروط تأخذ بعين الاعتبار حسن السيرة الوظيفية، و ذلك، في اطار مراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

و ذكرّت، في ذات السياق، بان المادة 176 من الأمر رقم 0306 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حددت صراحة العقوبات المعنية، بإمكانية رد الاعتبار، للموظف المعاقب، من الدرجتين الأولى والثانية دون غيرهما.

و اوضحت أن رد الاعتبار ، في حالة عقوبات الدرجة الرابعة، و " بالنظر إلى طبيعتها وخطورة الأفعال التي تؤدي إلى اقرارها.. "، قد يفقدها طابعها الردعي، فالتسريح مثلا ، يؤدي إلى انهاء علاقة العمل" ولا مجال للحديث عن رد الاعتبار..".

أما في ما يخص التنزيل في الرتبة، حسب ذات المصالح، فانه بامكان الموظف، الترقية من جديد بعد انقضاء مدة معينة، تساوي مدة الأقدمية المطلوبة للترقية.

و بخصوص التدابير "التصحيحية"، التي يمكن اقتراحها ، لتجنب الآثار السلبية، لهذه العقوبات، على المسار المهني للموظفين، لاسيما فيما يتعلق بحقهم في الترقية،أو تقلد المناصب النوعية، او الترشح للجان التمثيلية، اوالمشاركة العادلة في الحركة التنقلية، فانها، حسب الوظيفة العمومية، إجراءات ومعايير "إدارية ثانوية محضة"، تلجأ إليها الإدارات المسيرة، في إطار التقييم أو المفاضلة بين الموظفين، في حالة التساوي فقط، ولا يمكن اعتبارها ، تضيف، عقوبات بأي حال من الأحوال، أو مانعا أمام الترشح للمناصب النوعية أو العليا، أو الترشح لعضوية أي لجنة، أو الحركة التنقلية، ".

و يوجد، تضيف، ما يمنع الموظف المنقول إجباريا من طلب نقله إلى إدارة أخرى سواء تابعة لنفس القطاع أو إلى قطاع آخر بعد مرور فترة زمنية من تجسيد العقوبة ، سنتين على الأقل.

سيد علي مدني

تاريخ May 30, 2025